الشيخ فاضل اللنكراني
261
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث )
مسألة 2 : لو شبّهها بإحدى المحارم النسبيّة غير الأمّ كالبنت والأُخت ، فمع ذكر الظَّهر بأن يقول مثلًا : « أنت عليّ كظهر أختي » يقع الظهار على الأقوى ، وبدونه كما إذا قال : « كأُختي » أو « كرأس أُختي » لم يقع على إشكال ( 1 ) .
--> ( 1 ) الكافي : 6 / 161 ح 36 ، الوسائل : 22 / 316 ، كتاب الظهار ب 9 ح 1 ، وص 310 ب 4 ح 4 . ( 2 ) المبسوط : 5 / 149 . ( 3 ) المهذب : 2 / 298 ، مختلف الشيعة : 7 / 412 و 401 - 402 . ( 4 ) مسالك الأفهام : 9 / 472 .